الشريف المرتضى

667

الذريعة إلى أصول الشريعة

وقد تعلّق مويس « 1 » في نصرة قوله بأشياء : أوّلها قوله تعالى : « كلّ الطّعام كان حلاّ لنبي إسرائيل إلاّ ما حرّم إسرائيل على نفسه » فأضاف « 2 » التّحريم إليه . وثانيها ما روى من أنّه عليه السلام لمّا نهى عن التّعرّض « 3 » لنبت « 4 » مكّة ؛ قال له « 5 » العبّاس - ره - « 6 » : « إلاّ الإذخر يا رسول اللّه » ، فقال عليه السلام : « إلاّ الإذخر » ، وهذا يدلّ على إضافة الحكم إلى رأيه . وثالثها ما روى من قوله عليه السلام « 7 » : « عفوت « 8 » لكم عن « 9 » الخيل « 10 » والرّقيق » فأضاف عليه السّلام العفو إلى نفسه دون الوحي . فيقال له فيما تعلّق به أوّلا : ليس يمتنع أن يضاف التّحريم إليه عليه السلام وإن كان عن وحي ، من حيث كان مؤدّيا له إلينا . وقد يضاف التّحريم - أيضا - إلى الكتاب ، فيقال : إنّ الكتاب حرَّم

--> ( 1 ) - الف وج : يونس . ( 2 ) - ج : وأضاف . ( 3 ) - ج : التعريض . ( 4 ) - الف : لبيت . ( 5 ) - الف : - له . ( 6 ) - الف : - ره . ( 7 ) - ب : عن النبي صلى الله عليه وآله ، بجاى من قوله عليه السلام . ( 8 ) - ج : عنوت . ( 9 ) - ج : من . ( 10 ) - ب : الخليل .